"المركز المصري" يطعن على رسوم الاطلاع والخدمات المميكنة بمحكمة المنصورة
تقدم محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم قضائي سابق تضمن عدم قبول دعوى إلغاء رسوم الاطلاع والخدمات المميكنة، التي فرضتها محكمة المنصورة الابتدائية.
كانت محكمة المنصورة فرضت مقابلًا ماليًا نظير خدمات الصور المميكنة/ الاطلاع، تحت مسمى "رسوم الاطلاع أو رسوم الخدمات المميكنة"، وجعلتها إجبارية بحيث لا يمكن استخراج صور الأحكام والصحف وتقارير الخبراء إلا بعد سدادها.
وعليه، أقام محامو المركز الدعوى رقم 168 لسنة 45 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طعنًا على القرار الصادر من رئيس محكمة المنصورة الابتدائية بزيادة رسوم خدمات الصور المميكنة، من المكتب الأمامي بالمحكمة الابتدائية، بوصفهم "وكلاء عن عدد من المتقاضين أمام المحاكم، ويدفعون نيابة عنهم كثيرًا من الرسوم التي أحيانًا لا تعكس مستوى الخدمة بالتوازي مع قيمة تلك الرسوم"، بحسب بيان للمركز صادر مساء السبت.
وأقام محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وائل غالي، والمحاميان بالمنصورة محمد محمود محمد عطية وأحمد سيد أحمد عبدالحميد رضوان، الطعن رقم 97740 لسنة 69 ق. ع أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من القضاء الإداري.
وأكد المركز، في بيانه، أن هذه "الرسوم مبالغ إضافية مستحدثة فوق الرسوم المقررة قانونًا، تشكل قيدًا على الحق في التقاضي لم يرد به نص في القانون، ما يخالف المادة 68 من الدستور، في الوقت الذي يخلو قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من نص يخول المستشار المنتدب رئيسًا للمحكمة هذا الحق".
وأوضح المركز أنه "على الرغم من رغبة المواطن والمتقاضي في تحسين مستوى الخدمة المقدمة له وسرعة الإنجاز، فإنه دائما ما يتحمل مبالغ طائلة تثقل كاهله، وتحمله أعباءً إضافية في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد والعالم أجمع".
وسبق أن حصل محامو المركز وآخرون على حكم من المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 6955 لسنة 43 قضاء إداري المنصورة والمقامة ضد وزير العدل، برفض الطعن المقدم من الحكومة، على الحكم القاضي بإلغاء قرار مدير إدارة النيابات في نيابة الأسرة بالمنصورة، والذي يقضي بتحصيل مبالغ مالية إضافية ورسوم على استخراج واستلام الأحكام والشهادات، لمخالفة فرض هذه الرسوم للقانون وتشكيلها عبئا على كاهل المتقاضين.