رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، تعديل تعريف الإضراب الوارد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، ليقصر تنظيمه في مقر المنشأة لا يمتد لخارجها.
وكان النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، قدم تعديلًا لتعريف الإضراب بما يسمح بامتداده خارج مقر العمل حال رفض مالك المنشأة إضراب العمال داخلها، لكن الحكومة والنواب رفضا التعديل "حماية للنظام العام".
وأكد منصور أن الإضراب السلمي حق كفله الدستور، قائلًا "ده حق ينظمه القانون لما يفشلوا في الحصول على حقوقهم من صاحب العمل بالتسوية الودية"، وأوضح أن "كثيرًا من أصحاب الأعمال يغلقون المنشأة أمام العمال لمنع تنظيم الإضرابات"، وتساءل "يجدونها مغلقة يعملوا هذا الحق فين؟ إذا كان مفروض يعملوه في مقر العمل ومغلق في وشهم؟".
وأضاف "لدي تخوف أن الحق الدستوري في المادة 15 لن يطبق، أطالب بإمكانية الإتاحة للعمال بتطبيقه خارج مقر العمل".
وتكفل المادة 15 من الدستور الإضراب السلمي بوصفه حقًا ينظمه القانون.
غير أن وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي عقّب "الإضراب حق ينظمه القانون هذا ما يفعله القانون بالفعل"، مضيفًا "المقترح يؤدي لاختلاط العاملين بالمنشأة اللي فيها إضراب بغيرهم، يخل بالنظام العام، نراعي الإضراب وأنواعه مختلفة قد يكون جزئيًا أو كليًا، لكن يجب أن يكون داخل المنشأة حتى لا يتحول الإضراب لغيره من مظاهر التعبير عن الرأي".
وتابع فوزي "النص الوراد في التشريع المصري يتفق مع التعريفات الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية".
وينص تعريف الإضراب كما وافق عليه المجلس اليوم على "اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، بعد تعذر التسوية الودية في حدود الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون".
وفي 19 فبراير/شباط الحالي، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون، وتمت إحالته للجلسة العامة.
وفي وقت سابق من فبراير الحالي، أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرًا حقوقيًا رصد فيه ملحوظاته على مشروع القانون، مؤكدًا أنه لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، رغم بعض التحسينات التي تضمنها.
وأشار التقرير إلى تضمن مشروع القانون نصوصًا تنحاز في حقيقتها لصالح أصحاب الأعمال، وتقلل من التزاماتهم تجاه العامل، ولا توفر آليات الأمان الوظيفي الكافي للعمال وضمان استقرار العلاقة بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بمرتكزات نشأة علاقة العمل والطبيعة العقدية لها، وكيفية إنهائها.
وانتقد التقرير تقليص العلاوة السنوية المستحقة للعمال، إذ يجعلها بواقع 3% من الراتب، في حين تبلغ نسبتها في القانون الساري 7%، مشددًا على عدم جواز انتقاصها باعتبارها حقًا مكتسبًا للعمال، لا سيما في ظل ثبات القوة الشرائية للجنيه.