جروب محاميي مجلس الدولة على فيسبوك
مجلس الدولة

مجلس الدولة يحظر على "الضرائب" إفشاء أسرار مموليها للنيابة دون أمر قضائي

محمد نابليون
منشور الاثنين 24 فبراير 2025

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية تقضي بعدم جواز إفصاح مصلحة الضرائب عن مستندات وبيانات من الملفات الضريبية لعدد من الممولين، إلا حال تقديم النيابة العامة أمرًا قضائيًا مسببًا.

وجاءت الفتوى، الصادرة مطلع الشهر الجاري، ردًا على استفسار من وزير المالية أحمد كجوك لرئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود، حول مدى قانونية تلبية طلب نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالحصول على بيانات ضريبية لعدد من أصحاب الشركات، وذلك في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة في بعض القضايا.

وأوضح وزير المالية أن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تقدمت بعدة طلبات إلى المراكز والمناطق الضريبية، في إطار تحقيقاتها في عدد من القضايا، وشملت هذه الطلبات بيانًا بالرسائل الاستيرادية الخاصة بإحدى شركات الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية خلال عام 2018، بالإضافة إلى صورة رسمية من الملف الضريبي لأحد الممولين لدى الإدارة العامة لمأمورية ضرائب نجع حمادي أول، وذلك ضمن تحقيقات في قضية غسل أموال، كما طلبت صورة رسمية من الملف الضريبي لممول آخر لدى مأمورية ضرائب العجوزة والمهندسين، في قضية مماثلة.

وأشار وزير المالية في طلبه إلى وجود خلاف داخل الوزارة بشأن مدى قانونية الاستجابة لطلبات النيابة العامة، حيث رأى بعض المسؤولين عدم جواز الإفصاح عن أي بيانات أو مستندات من الملفات الضريبية، باعتبار ذلك إفشاءً لأسرار الممولين والمكلفين، ومخالفةً لمبدأ سرية المعلومات المقرر قانونًا.

وتابع الوزير في طلبه "في حين يرى البعض الآخر أنه يتعين إجابة النيابة العامة إلى طلباتها سالفة الذكر تحقيقًا للمصلحة الاقتصادية العامة للدولة"، مؤكدًا أنه إزاء ذلك الخلاف تم رفع الأمر إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

واستندت الفتوى، التي حصلت عليها المنصة، إلى نص المادة السادسة من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، التي تلزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله ‏شأن فى ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى القانون ‏الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات أن يراعي سرية ‏المهنة.

وحظرت تلك المادة على أي من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو ‏تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو ‏بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا، كما تحظر إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً على طلب ‏كتابي من الممول أو المكلف، أو بناء على نص في أي قانون آخر، ولا تعتبر المادة إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة.

وقالت الجمعية العمومية في حيثيات فتواها إن المشرع جعل صون أسرار الممولين والحفاظ عليها واجبًا شاملًا لكل من يعمل في ربط وتحصيل الضرائب أو الفصل في المنازعات المتعلقة بها، مؤكدة أن القانون "لم يُبِح إفشاء موظفي مصلحة الضرائب لهذه الأسرار إلا في حالتين، الأولى أن ينص القانون على إلزام حامل السر بتقديم البيانات المودعة لديه في أحوال معينة، والثانية أن يكون إفشاء البيانات الضريبية بناءً على طلب الممول نفسه باعتبار أنه صاحب السر الذي قرر القانون حمايته، فإذا ارتضى إفشاءه تحلل حامل السر من التزامه بسرية البيانات المودعة لديه".

 وخلصت الفتوى إلى أنه يتعين على النيابة العامة، لدى حاجتها للاطلاع على بعض البيانات أو المستندات من الملفات الضريبية للممولين أو المكلفين ذوي الصلة بما تجريه من تحقيقات، الحصول مقدمًا على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق، ويكون الأمر ساريًا لمدة ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمدد مماثلة، كما هي الحال بالنسبة إلى سلطة النيابة العامة في ضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات.