قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر دعوى أقامها 6 أطباء، بينهم منى مينا ورشوان شعبان عضوا مجلس نقابة الأطباء السابقان، لوقف قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية تحت مسمى "المشاركة مع القطاع الخاص"، إلى جلسة 27 مايو/أيار المقبل، لحضور ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار، وفقًا للمحامي خالد علي، وكيل الأطباء في الدعوى.
وأوضح علي لـ المنصة أن المحكمة استمعت خلال الجلسة لمرافعته التي أكد فيها أن الحكومة بدأت بطرح المستشفيات لإدارتها مِن القطاع الخاص قبل صدور القانون ونشره رسميًا، مشيرًا إلى أن القانون نُشر في الجريدة الرسمية في يونيو/حزيران الماضي، بينما قُدمت الدعوى في 3 يوليو/تموز الماضي.
ورغم اعتراض نقابة الأطباء والعديد من المؤسسات المهنية والحقوقية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 24 يونيو/حزيران الماضي، القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
ويجيز القانون منح إدارة وتشغيل المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، وفقًا لعدد من الشروط، من بينها الحفاظ على تلك المنشآت، وما تشمله من أجهزة طبية، وجعلها صالحةً للاستخدام طوال مدة الالتزام بالإدارة والتشغيل.
وأوضح علي في مرافعته أن الحكومة واصلت طرح تلك المستشفيات عبر تصريحات لوزير الصحة خالد عبد الغفار ومن خلال موقع الهيئة العامة للاستثمار من قبل صدور القانون أو لائحته التنفيذية، التي صدرت في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأوضح علي أن جلسة المحكمة شهدت سجالًا بينه وبين رئيس المحكمة حول طبيعة القرار المطعون عليه، وما إذا كانت الدعوى تستهدف الطعن على عقود منح إدارة المستشفيات للقطاع الخاص، وأكد علي خلال المرافعة "أنا لا أطعن على العقود، بل على قرار الجهة الإدارية بطرح المنشآت الصحية لإدارتها من قبل القطاع الخاص، وهذا قرار إداري يجوز الطعن عليه".
وكشف المحامي الحقوقي أن إصراره على عدم قصر طلبات دعواه في الطعن على عقود منح إدارة المستشفيات العامة للقطاع الخاص، تفاديًا للحكم برفضها استنادًا لقانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، الذي أصدره الرئيس الأسبق عدلي منصور عام 2014، والذي بات يقصر حق الطعن في صحة عقود الدولة بالتصرف في الممتلكات العامة، أمام المحاكم على طرفي العقد فقط دون غيرهم.
وحدد علي لـ المنصة هدفه من الدعوى متمثلًا في اللجوء من خلالها إلى الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.
وكانت الدعوى تناولت ما تضمنته مواد القانون من مخالفات دستورية، قالت إنها "تُعرِّض مصالح الطاعنين وحقوق المصريين للخطر"، موضحة أن من بين تلك المخالفات فتح الباب أمام المستثمرين للاستغناء عن 75% من العاملين بتلك المنشآت، على نحو يهدد استقرار الطواقم الطبية ويؤثر سلبًا على نظم تدريبهم بالمستشفيات المتميزة التي سيتم منحها للمستثمرين.
وأضافت أن القانون يمنح الحق للمستثمرين لاستقدام نسبة تتراوح من 15 إلى 25% من الأطباء والممرضين الأجانب ليعملوا بمستشفيات الدولة، مؤكدة أن "القول بأن الأطباء الأجانب سيساهمون في تدريب المصريين مردود عليه بأن القوانين الحالية تسمح بالفعل باستقدام أطباء أجانب من ذوي الخبرات المتميزة للعمل والتدريب لفترات مؤقتة ويمكن لوزارة الصحة عمل بروتوكولات منتظمة لذلك بعيدًا عن خصخصة المنشآت الصحية الحكومية".
ولفتت الدعوى إلى أن القانون يفتح الباب أيضًا أمام المستثمر للحصول على أقصى ربح من تشغيل المنشأة دون التقيد بنصوص القوانين الأخرى التي تلزمه بألا يزيد هامش الربح عن 10% من قيمة رأس ماله المستثمر في المشروع، واستخدام ما يزيد عن ذلك في تحسين الخدمة أو تخفيض أسعارها أو كاحتياطي للسنوات المقبلة.
ونوهت الدعوى بأن ذلك الأمر "يسهم في تحويل الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية الحكومية من خدمات عامة حكومية بأسعار تناسب الفئات المستهدفة، إلى خدمات استثمارية تستهدف بالأساس أعلى ربح للمستثمر".
وشددت على "خطورة" إسناد إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية لشركات استثمار أجنبية، أو حتى مصرية، على الأمن القومي الصحي للشعب، ومدى تأثيره السلبي على غير القادرين، خاصة الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية ويعتمدون على العلاج منخفض التكاليف بالمستشفيات العامة.