استكمل مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، ووافق على 32 مادة من مشروع القانون الذي ينظم منح صفة اللجوء للأجانب أو إسقاطها عنهم، فيما رفضت الحكومة اقتراحات بعض النواب بتقليص الفترة الزمنية للبت في طلبات اللجوء.
كان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة أمس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ دون أي اعتراضات، وأقر 5 مواد من المشروع الذي أكد نواب من صفوف المعارضة والأغلبية أهميته باعتباره "يتفق مع المواثيق الدولية والنصوص الدستورية التي تحمي حقوق اللاجئين".
وحدد المجلس فترة زمنية تتراوح بين 6 أشهر وسنة لمنح صفة اللجوء، بناءً على طريقة دخول طالب اللجوء إلى مصر، إذ تنص المادة السابعة من المشروع على أن يُقدم طلب اللجوء من قبل الشخص أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة، التي تلتزم بالفصل في الطلب خلال 6 أشهر إذا كان الدخول شرعيًا، وسنة حال الدخول غير الشرعي.
ويمنح مشروع القانون الأولوية في دراسة طلبات اللجوء لفئات ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب أو العنف الجنسي.
وتُصدر اللجنة المختصة قرارها إما بمنح صفة اللاجئ أو رفض الطلب، وفي حال الرفض، تطلب اللجنة من الوزارة المعنية إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد مع إبلاغه بقرارها، كما يحق للجنة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي والنظام العام إلى حين البت في الطلب.
ورفضت الحكومة اقتراحات بعض النواب بتقليص الفترة الزمنية الممنوحة للجنة المختصة للبت في طلبات اللجوء، مشيرة إلى الأعباء الكبيرة التي ستُلقى على الأجهزة الأمنية في حال تقصير هذه المدة.
وقال وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي محمود فوزي "لا نتفق مع تقصير المدة لأننا نلقي عبء كبير على الأجهزة الأمنية"، مضيفًا أن النص الحالي يُميز بين من دخل البلاد بطريقة شرعية وبين من دخل بطرق غير شرعية.
وأكد أن الحالات الشرعية تتوفر فيها الوثائق والمستندات اللازمة للفحص، بينما تفتقر الحالات غير الشرعية إلى أي مستندات أو بيانات، مما يزيد من تعقيد الإجراءات ويبرر الحاجة إلى المهلة الزمنية المحددة.
وأقر المجلس ضوابط رفض منح صفة اللجوء، لتشمل الحالات التي يتوفر فيها دليل جدي على تورط طالب اللجوء في جرائم حرب أو جرائم ضد السلام والإنسانية، كما الحالات التي يكون فيها طالب اللجوء ارتكب جرائم جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أفعالًا تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.
بالإضافة إلى ذلك، تسقط صفة اللاجئ إذا تبين أنه حصل عليها عن طريق الغش أو الاحتيال أو بإخفاء معلومات جوهرية، وتتضمن المعايير أيضًا رفض الطلبات إذا كانت أفعال طالب اللجوء تُهدد الأمن القومي أو تخل بالنظام العام داخل البلاد.
ووافق مجلس النواب على المادة العاشرة التي تحدد إطار التعامل مع طلبات اللجوء في ظل ظروف استثنائية، مثل أوقات الحرب أو مكافحة الإرهاب، وتنص المادة على "يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة المؤقتة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
كما أكد النص المُعتمد من المجلس على حظر إعادة اللاجئ قسريًا إلى بلده الأصلي أو إلى دولة إقامته المعتادة، في التزام واضح بالمعايير الدولية لحماية اللاجئين ومنع تعريضهم للخطر.
وحاول رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع النائب عاطف مغاوري تعديل صياغة مصطلح "دخول البلاد بطرق غير شرعية"، مشيرًا إلى أن الدراسات الحديثة تعتمد على مصطلحي الهجرة النظامية وغير النظامية.
في المقابل، تمسكت الحكومة من خلال محمود فوزي بالنص الحالي، مستندة إلى أن الاتفاقية الدولية استخدمت مصطلحي "غير الشرعي" و"غير القانوني"، وأوضح فوزي أن المشرع اختار في هذا السياق استخدام مصطلح "غير الشرعي".
وقبل أيام، انتقدت منظمتا المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنصة اللاجئين في مصر الحقوقيتان، إقرار لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب مشروع القانون، باعتباره "يعصف بالحمايات الأساسية للاجئين، ويتعارض مع الكثير من التزامات مصر الدولية المعنية بحماية حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء، ويفتح الباب للتوسع في تجريمهم وترحيلهم".