برخصة المشاع الإبداعي: Sj Liew، فليكر إحدى صالات مطار القاهرة الدولي "قرار يكرس للتمييز ضدهن".. سفر "الفئات الدنيا" من النساء للسعودية يحتاج تصريحًا مسبقًا أخبار وتقارير_ محمد الخولي منشور الاثنين 28 أكتوبر 2024 تلقت شركات السياحة والسفر خطابات بضوابط جديدة لسفر النساء إلى السعودية، تضمن إلزام بعضهن بالحصول على تصريح سفر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. وقال عضو غرفة شركات السياحة مجدي صادق لـ المنصة إنه وفقًا للقرار الذي أُرسل إلى الشركات والوكلاء، تُلزم النساء الراغبات في السفر إلى السعودية "من الفئات الدنيا"، تقديم طلب الحصول على تصريح سفر مسبق من الإدارة العامة للجوازات، وأنه دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وفسر صادق المقصود بـ"الفئات الدنيا" من النساء المسجل في جواز سفرهن مؤهل متوسط أو ربة منزل أو دون عمل، مشددًا على أنه أول مرة يرى مثل هذا القرار. وأضاف أن القرار محدد بالراغبات في السفر إلى السعودية، سواء للزيارة أو العمل "لازم الست كمان تقدم ما يثبت مبررات السفر"، مؤكدًا أنه وفقًا للقرار لن يُسمح بالسفر من دون هذا التصريح. ويتفق صادق والمحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عزيزة الطويل على أن القرار "مخالف دستوريًا"، وتصفه الطويل في حديثها مع المنصة بأنه "معيب دستوريًا"، ومخالف للقوانين المنظمة للسفر ولأحكام القضاء. ولفتت عزيزة إلى أن القرار وفقًا للمنشور يكرس للتمييز ضد النساء، مضيفة "نحن نتحدث عن التمييز ضد النساء بشكل عام، فنجد قرارًا يقسم النساء أنفسهن إلى فئات دنيا وغير دنيا". وحذرت المحامية الحقوقية من أن مثل هذا القرار يوسع صلاحيات سلطات الرفض والقبول، بالإضافة إلى العبء المادي الذي ستتحمله النساء اللواتي شملهن القرار "سيكون أمامهن تحد آخر يفتح باب للفساد". ولم يجد صادق تفسيرًا لتحديد القرار دولة السعودية دون غيرها، وقال "تُسأل في هذا وزارة الداخلية التي أصدرت القرار"، فيما رأت عزيزة أنه من المفترض أن تصدر هذه القرارات من دول الوجهة وليس دول السفر "يعني فيه دول بتطلب حساب في بنك أو إجراءات أخرى عشان تمنح المسافر التأشيرة، لكن مش منطقي الدولة اللي مسافر منها هي اللي تعمل كده". وقال مصدر أمني في تصريح صحفي إن القرار خصص السعودية وهذه الفئات "لأنهن بعد سفر العديد منهن إلى السعودية وإقامتهن هناك، يعملن في البيوت كوافيرة وخادمة وغيرها من المهن دون الحصول على تصريح بذلك". وتنص المادة 62 من الدستور على أن "حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة"، وتنص المادة ذاتها على أنه "لا يكون منعه (المواطن) من مغادرة إقليم الدولة. أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة"، بينما تنص المادة 11 على أن "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف".