من صفحة الصحفي محمد شبانة- عضو مجلس الصحفيين السابق
مبنى نقابة الصحفيين

رغم اعتراض النقابة.. فتوى قضائية تقر بصحة تأسيس جمعية "الصحافة للتنمية"

محمد نابليون
منشور الأحد 22 سبتمبر 2024

حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الخلاف القائم داخل نقابة الصحفيين، بين أغلبية أعضاء مجلس النقابة من جهة، وعضو المجلس عبد الرؤوف خليفة من جهة أخرى، عقب إعلان الأخير تأسيس جمعية الصحافة للخدمات والتنمية، قبل عام، التي هاجمها مجلس النقابة وقتها بوصفها "كيانًا موازيًا".

وردًا على طلب وزيرة التضامن الاجتماعي رأيًا قانونيًا من رئيس مجلس الدولة حول هذه الجمعية، صدرت الفتوى القضائية الملزمة التي انتهت إلى صحة موقف قيد الجمعية وعدم جواز وقف نشاطها أو الامتناع عن قيدها، استنادًا إلى اعتراض مجلس نقابة الصحفيين.

وتعود أزمة تأسيس تلك الجمعية إلى أغسطس/آب من العام الماضي، حين أعلن خليفة تأسيسها برقم إشهار 11869، "لتؤدي دورًا شاملًا يوفر خدمات متنوعة"، على حسب وصفه، في بوست على صفحته بفيسبوك، اطلعت عليه المنصة آنذاك، قبل أن يقوم بحذفه.

 وأثار  البوست استياء نقيب الصحفيين خالد البلشي، وقرر إثره إعفاء خليفة من رئاسة لجنة الإسكان وإحالته للتحقيق، وفق ما أعلنه على مجلس النقابة خلال جلسة طارئة في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، معتبرًا في بيان له آنذاك أن حديث خليفة عن أنشطة الجمعية حوّلها إلى كيان موازٍ للنقابة، الأمر الذي يمثل انتهاكًا لسلطات النقابة والعمل النقابي.

وتشير الفتوى إلى أن نقابة الصحفيين خاطبت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه بتاريخ 12 يونيو/حزيران 2023 قرر مجلس إدارة النقابة حظر استخدام اسمها أو اسم الصحافة والصحفيين في تأسيس وإشهار أي جمعيات أو مؤسسات أهلية إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من النقابة وممهورة بختمها.

 وبناء على هذا الخطاب، عممت الوزارة منشورًا على مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات تضمن عدم استخدام اسم النقابة في تأسيس الجمعيات أو أيّ من مؤسسات المجتمع الأهلي إلا بموافقة مكتوبة من النقابة. 

ورغم ذلك التعميم، فوجئت الوزارة بقيد الجمعية بإدارة روض الفرج الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وهو ما تلقت على أثره الوزارة خطابًا من نقابة الصحفيين تؤكد فيه تضررها من تأسيس الجمعية، مطالبة بوقف نشاطها.

وأفادت الوزارة بأن الرأي القانوني داخل الوزارة حول تلك الأزمة انقسم إلى اتجاهين، تضمن الأول عدم جواز تأسيس الجمعية ووقف نشاطها، استنادًا إلى أن اسمها سوف يؤدي إلى حدوث لَبْس بينها وبين اسم نقابة الصحفيين، فضلًا عن حظر ممارسة الأنشطة النقابية إلا من خلال القوانين المنظمة لذلك.

فيما ذهب الرأي الثاني إلى جواز استخدام الجمعية اسم "الصحافة للخدمات والتنمية" في تأسيسها وإشهارها دون الحصول على موافقة مسبقة من نقابة الصحفيين، استنادًا إلى  أن الأنشطة التي تمارسها الجمعية لا تدخل ضمن الأعمال التي تمارسها نقابة الصحفيين أو التي تشترط الحصول على ترخيص من النقابة قبل ممارستها، وإزاء ذلك الخلاف طلبت عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

وفي هذا السياق، أيدت الفتوى الاتجاه الخاص باستمرار عمل الجمعية، مؤكدة أن اعتراضات نقابة الصحفيين على اسمها كان معروضًا على مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة وقت تلقيها الإخطار بالرغبة في تأسيس الجمعية.

وأضافت الفتوى أن الأوراق خلت مما يفيد اعتراض المديرية على تأسيس الجمعية خلال المدة المحددة قانونًا بـ60 يومًا، على هذا الاسم أو على عدم تقديم الجمعية الموافقة المكتوبة من النقابة، ومن ثم لم تستعمل سلطتها في إصدار قرار مسبب بوقف قيد الجمعية.

وبناء عليه، أصدرت المديرية قرارها بقيد الجمعية تحت رقم 1186 بالاسم المذكور، وبالتالي فإنه بإتمام إجراءات تأسيس الجمعية على هذا الوجه وقيدها بالسجلات وقاعدة البيانات، تتقلص سلطة المديرية في وقف قيدها، مؤكدة أنه "لا يجوز قانونًا أيضًا وقف نشاط الجمعية، استنادًا إلى خلو الأوراق مما يفيد ارتكابها أيًّا من المخالفات المنصوص عليها قانونًا، لا سيما ممارستها نشاط نقابي مما تختص به نقابة الصحفيين، أو أن بيانات تأسيسها مخالفة للحقيقة".