حساب شريف الروبي على تويتر
شريف الروبي

"المبادرة" تندد بتجديد حبس 1516 متهمًا في غيبة دفاعهم وبـ"المخالفة للقانون"

محمد نابليون
منشور الأحد 3 مارس 2024

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر، خالفت قانون الإجراءات الجنائية بتجديدها، الأسبوع الماضي، حبس 1516 متهمًا على ذمة قضايا مختلفة عبر  خاصية الفيديو كونفرنس، إما بإصدار قرارات بمد حبسهم  لمدة 45 يومًا في غيبة دفاعهم، أو بإصدار قرار بتأجيل النظر في أمر حبسهم.

وأشارت المبادرة، في بيان لها، اليوم، إلى أن الدائرة وهي برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قررت على مدى شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، تجديد حبس جميع المعروضين عليها خلال جلسات افتقرت للحد الأدنى من ضمانات حقوق المتهمين في محاكمة عادلة.

ونوهت إلى إصدار الدائرة مئات القرارات بتمديد الحبس الاحتياطي دون فحص أي من ملفات المتهمين أثناء الجلسات، عوضًا عن منع المحامين من الحضور مع موكليهم في بعض الأحيان، وعدم السماح للمحامين الحاضرين بالتأكد من حضور موكليهم على شاشة عرض الفيديو كونفرانس، وحرمانهم من المرافعة، وعدم تمكينهم من سماع أسباب طلب النيابة استمرار حبس المتهمين أو سماع طلبات أو شكاوى المتهمين أنفسهم. 

وحسب محاميّ المبادرة فإن غرفة المشورة المنعقدة بالدائرة الثالثة إرهاب، أبلغت يوم الأحد الماضي، المحامين الحاضرين بأن جلسات النظر في أمر الحبس الاحتياطي ستكون بحضور محاميين اثنين فقط عن كل المحبوسين احتياطيًا بكل سجن على حدة، بدعوى أن عدد المتهمين ومحاميهم كبير، وهو الأمر الذي اعترض عليه المحامون الحاضرون لكونه يخل بحق الدفاع.

وجاء رد غرفة المشورة على اعتراض المحامين بأنه في حال استمر رفضهم سيتم تأجيل نظر أمر حبس المتهمين لمدة شهر، من دون أن تأخذ في اعتبارها نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي بمقتضاها يصبح الإفراج وجوبيًّا حال انقضاء مدة الحبس السابقة من دون قرار قضائي بتجديد الحبس.

وعلى الرغم من اعتراض المحامين، أصرت المحكمة على تنفيذ قرارها، بالمخالفة للمادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تلزم القضاة بإصدار أمر الحبس بعد سماع أقوال النيابة ودفاع المتهم، وبعد بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بُني عليها أمر الحبس الاحتياطي، وفقًا لمحاميّ المبادرة.

وجاء نتيجة لتلك الإجراءات المخالفة، وفق البيان، تجديد المحكمة حبس 526 متهمًا من بينهم المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية شريف الروبي، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة على ذمة القضية 1634 لسنة 2022.

ووفقًا لبيان المبادرة منعت الدائرة بعد ثلاثة أيام من تلك الواقعة محاميّ  241 متهمًا في قضايا أخرى من أداء عملهم أثناء نظرها تجديد حبس المتهمين، إذ أصر رئيس المحكمة على أن يكون وجود المحامين مكملًا للشكل القانوني ليس إلا، على أن تقتصر طلباتهم على إخلاء سبيل المتهمين فقط دون التطرق إلى وجود عوار في الإجراءات.

وفي حالات المتهمين الذين لم يحضر معهم محامون، فلم يتم انتداب محامين لهم، ولم يتم السماح لهم بالحديث وتم قطع الاتصال عنهم، حسب المبادرة.

وأكدت المبادرة أن العام القضائي الحالي، الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم يشهد إخلاء سبيل أي من المتهمين المعروضين على غرف المشورة المنعقدة بدوائر الإرهاب ببدر عن طريق الفيديو كونفرنس، "ليستمر حبس آلاف المتهمين، بدون النظر بشكل حقيقي في أمرهم، وبالتالي؛ غياب الأمل في إمكانية إصدار المحكمة قرارات بإخلاء السبيل، بعدما تحولت جلسات النظر في أمر الحبس إلى جلسات تجديد وجوبي".

وطالبت المبادرة النائب العام المستشار محمد شوقي بإصدار قرار سريع بإخلاء سبيل كافة المحبوسين احتياطيًّا ممن تخطوا الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا، مؤكدة أنه "رغم إيجابية بيان النيابة العامة حول الإفراج عن 60 مواطنًا مطلع الشهر الجاري في إطار المراجعة الدورية لموقف جميع المحبوسين احتياطيًا، فإن هذا العدد يظل غير كافٍ في ظل الوضع القائم خاصة في دوائر الإرهاب".

يشار إلى أن المادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية تحظر تخطي مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز  الحبس ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.