مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب في جلسة الثلاثاء 11 يوليو 2023

"تشريعية النواب" تنتهي من تعديل قانون الإجراءات الجنائية

صفاء عصام الدين
منشور الأحد 14 يناير 2024

انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من مناقشة مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي ينظم الاستئناف في أحكام الجنايات، على أن تعرض اللجنة تقريرها على المجلس خلال الجلسة العامة، يوم الاثنين المقبل. 

كانت اللجنة وافقت خلال اجتماعها، أمس السبت، على التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم إجراءات الاستئناف في أحكام الجنايات، تنفيذًا للاستحقاق الدستوري الذي أعطى المشرع مهلة 10 سنوات لتنفيذه، تنتهي 17 يناير/كانون الثاني الجاري. 

وتنص المادة 240 من الدستور على أن "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك".

وبموجب مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة نهائيًا، يحق للمتهم أو النيابة العامة استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.

وينص المشروع على أن تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر، لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها، برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل. كما تخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.

ورفعت التعديلات قيمة الغرامة التي تقع على المحامي الذي يتخلف دون عذر أو مانع يثبت صحته عن الدفاع عن المتهم، سواء كان موكلًا عنه أو منتدبًا من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات، ونصت التعديلات على وقوع غرامة لا تتجاوز 300 جنيه فيما كان النص الحالي يقضي بغرامة لا تتجاوز 50 جنيهًا. 

وحسب المادة 381 من مشروع القانون "لا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل إصدار الحكم بيان رأي مفتي الجمهورية، وإرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية".

ولا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المتسأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادرًا بالإعدام.

وأقرت اللجنة النص الوراد من الحكومة بشأن ندب محامٍ للدفاع عن المتهم والفصل في الاستئناف إذا تخلف المتهم أو دفاعه عن الحضور دون عذر، بينما حذفت اللجنة النص المقدم من الحكومة الذي يجيز للمحكمة الأمر بالقبض على المتهم وحبسه احتياطيًا لحين الفصل في الدعوى، وذلك في حال تقديم الاستئناف من جانب النيابة.