برخصة المشاع الإبداعي: ويكيبيديا
المحكمة الدستورية العليا، أرشيفية

"الدستورية": منح الموظف كامل أجره عن فترة الحبس الاحتياطي حال البراءة

محمد نابليون
منشور الخميس 16 نوفمبر 2023

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بشأن أحقية الموظف السابق حبسه احتياطيًا على ذمة قضية ما في صرف كامل أجره عن مدة الحبس حال الحكم ببراءته.

وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة 64 من قانون الخدمة المدنية، التي تنص على حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي من الحصول على نصف أجره خلال مدة حبسه حال عودته للعمل، بعد حصوله على حكم بالبراءة.

صدر الحكم في دعوى أقامها عامل مسجد بمديرية أوقاف مطروح، ابتداءً أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية، طالب فيها بأحقيته في صرف نصف أجره عن مدة حبسه احتياطيًا على ذمة إحدى القضايا الجنائية، مؤكدًا أن جهة عمله قررت حرمانه من نصف أجره خلال مدة الحبس على ذمة تلك القضية، التي حُكم فيها ببراءته مما نسب إليه من اتهامات.

وتنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أن "كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي".

 وتحرم المادة الموظف المحبوس من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي، وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسؤوليته التأديبية.

وعن ذلك النص المقضي بعدم دستوريته، قالت المحكمة إن ما تضمنه من حرمان الموظف الذي يحبس احتياطيًا من نصف أجره على الرغم من تبرئته، ينال من مبدأ العدالة، مؤكدة أن التنظيم القانوني لأجر الموظف العام لا يقتصر فقط على ما يؤديه الموظف من أعمال وواجبات وظيفية، وإنما يتقرر الأجر ليستوفي الموظف العام متطلباته الاجتماعية.

وتابعت المحكمة "أن الأجر هدفه أيضًا إشباع الاحتياجات الأسرية، والحرص على الجوانب الإنسانية والاجتماعية والأسرية للموظف العام، من خلال منحه راتبه كاملًا، متى ثبت انقطاعه عن العمل لسبب يخرج إرادته".

واعتبرت المحكمة أن ذلك النص يُقوض حق الموظف العام الذي يحبس احتياطيًا ويحصل على حكم بالبراءة، في المطالبة باسترداد نصف أجره الذي حرم منه خلال مدة حبسه، جبرًا للضرر المادي الذي أصابه، مما يُهدر لأصل البراءة ويعتدي على استقلال القضاء والحق في التقاضي، ويعطل الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي الذي تلتزم به الدولة.