تجديد إدراج "مرسي" و"القرضاوي" و"أبو تريكة" على قوائم الإرهاب
حكمت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بمد إدراج 1526 شخصًا في القضية رقم 620 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميًا بـ "قضية دعم وتمويل جماعة الإخوان" على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وتضمن الحكم الداعية الراحل يوسف القرضاوي، والرئيس اﻷسبق محمد مرسي، ولاعب النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة.
كما تضمن الحكم مد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.
ويمثل الحكم الجديد، الصادر بتاريخ 12 أبريل/نيسان الماضي والمنشور في الجريدة في الرسمية بتاريخ 16 أبريل، ولم تعلنه المطابع الأميرية إلا من خلال موقعها الرسمي مساء أمس الأربعاء، تمديدًا لحكم سابق أصدرته محكمة جنايات شمال القاهرة في أبريل 2018 بإدراج الأشخاص أنفسهم مع بعض الاختلافات البسيطة على قائمة الإرهابيين.
وعلى الرغم من وفاة عدد من المدرجين بموجب الحكم السابق خلال الخمس سنوات الماضية، فإن إدراجهم على قوائم الإرهابيين تم تمديده بموجب الحكم الجديد، لتستمر بعض الآثار المترتبة على إدارجهم وأبرزها تجميد أموالهم ومنعهم من التصرف فيها إلى ورثتهم.
ومن هؤلاء الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي توفي في يونيو/حزيران 2019، وإبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام للإخوان والمتوفى في لندن في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، والشيخ يوسف القرضاوي المتوفى في سبتمبر/أيلول 2022، وعصام العريان القيادي السابق بحزب الحرية والعدالة المنحل المتوفى في أغسطس/آب 2020.
وعلى صعيد باقي المدرجين فقط تضمن الحكم الجديد استمرار إدراج كلٍ من لاعب الكرة السابق بالنادي الأهلي ومنتحب مصر محمد أبو تريكة، ومساعدة رئيس الجمهورية الأسبق، باكينام الشرقاوي، والقاضي السابق وليد شرابي، ورئيس مجلس الإدارة السابق لجريدة البورصة مصطفى صقر، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي.
ولم يتم رفع اسم أي من المدرجين على قائمة الإرهابيين بموجب الحكم السابق والذي انتهت مدته في 17 أبريل الماضي، سوى اسم رجل الأعمال صفوان ثابت، والذي أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا في فبراير/شباط الماضي برفع اسمه من قائمة الإرهابيين.
وبناء على بلاغ تقدمت به لجنة التحفظ على أموال الإخوان، طالبت النيابة العامة في 2018 من محكمة الجنايات إدراج الأشخاص الواردين بالقرار على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، باتهامات من بينها "تمويل شراء الأسلحة، وتدريب عناصر جماعة الإخوان عسكريًا وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري، واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة".
ومن جانبه، انتقد أحمد أبو العلا ماضي، محامي عدد من المدرجين، الحكم الجديد مؤكدًا أنه يعكف في الوقت الحالي على إقامة طعون لإيداعها في الميعاد أمام محكمة النقض عليه لإلغائه بالنظر لصدوره بالمخالفة للنصوص الدستورية والقانونية.
كما انتقد ماضي، في تصريحاته إلى المنصة، الفكرة التي تبناها الحكم بشأن استمرار إدراج المتوفين قائلًا "نحن أمام حكم محكمة جنايات والطبيعي أن المحكمة حتى لو كانت تنظر قرار إدراج وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية، فالمفروض أنه طلب جنائي من النيابة العامة بإدراج هؤلاء الأشخاص كإرهابيين، ومن المعلوم قانونًا أن المتوفى تنقضي ضده الدعوى الجنائية بالوفاة، وتصبح مرفوعة على غير ذي صفة في الدعاوي المدنية".
وأكد ماضي أنه كان ينبغي على المحكمة التي أصدرت الحكم لدى ورود طلب إدراج يتضمن أسماء متوفيين على هذا النحو، أن تدرس تلك الأسماء خاصة وأنها تتضمن اسم رئيس جمهورية سابق متوفى وغيره من المعلومين بالنسبة للعامة.
واستطرد "القوانين تُسقط العقوبات الجنائية والأحكام الصادرة ضد المتوفين لسقوط الدعاوى الجنائية بوفاتهم، فما بالنا بمجرد آثار قانونية لا ترقى لدرجة العقوبات لا تسقطها محاكم الجنايات بالنسبة للمتوفين".
ويرتب قانون الكيانات الإرهابية على إدراج اسم الشخص على قوائم الإرهابيين مجموعة من الآثار تشمل منعه من السفر وإدراجه على قائمة ترقب الوصول، وسحب جواز سفره أو إلغاؤه، وفقدانه شرط حسن السمعة اللازم لتولي الوظائف العامة والمناصب العامة والنيابية وعدم تعيينه بالوظائف العامة، ووقفه عن العمل وصرف نصف الأجر وتجميد أمواله وحظر ممارسته لجميع انشطة العمل الأهلي والدعوي ووقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارة الشركات.