الصفحة الرسمية للنيابة العامة فيسبوك
النائب العام المستشار محمد شوقي

دعوى قضائية: النيابة العامة تعطل الحصول على صور الأحكام بالمخالفة للدستور

محمد نابليون
منشور الأربعاء 3 أيلول/سبتمبر 2025

أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار النيابة العامة الذي يقضي بضرورة تقديم سند وكالة (توكيل) للحصول على صور رسمية من الأحكام القضائية عبر بوابتها الإلكترونية، مؤكدين أن ذلك الشرط يتضمن "مخالفة صريحة للدستور والقانون ويعرقل سير العدالة".

وحسب الدعوى التي حملت رقم 86230 لسنة 79 قضائية، أصدرت النيابة العامة في 30 يونيو/حزيران الماضي، بيانًا بإيقاف التعامل مع المحامين بالطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، وقصر تقديم الطلبات على البوابة الإلكترونية للنيابة العامة.

وأضاف مقيمو الدعوى" أثناء التعامل مع البوابة الإلكترونية فوجئنا بأنه يتعين لإصدار صورة رسمية من حكم قضائي تابع للنيابة سواء كان حكمًا جنائيًا أو صادرًا من محكمة الأسرة إرفاق نسخة من توكيل مقدم الطلب لإثبات صفته".

واعتبرت الدعوى، التي حصلت المنصة على نسخة منها، ذلك الشرط "يتعارض بشكل مباشر مع المادة 100 من الدستور المصري، التي تنص على (الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب)، ومع المادة 180 من قانون المرافعات التي تجيز لأي شخص، حتى لو لم يكن له شأن في الدعوى، الحصول على صورة بسيطة من الحكم بعد سداد الرسوم".

كما أشارت إلى أن العرف القضائي المصري جرى لعشرات السنين على منح صور الأحكام لأي مواطن بطلب مرفق ببطاقته الشخصية، نظرًا لأن الأحكام القضائية تعتبر "عنوانًا للحقيقة" وتصدر باسم الشعب، وهي متاحة للاستخدام في الأغراض القانونية أو القضائية أو البحثية.

وأكدت الدعوى أن هدف تحديث وميكنة المنظومة القضائية هو التيسير على المتقاضين والمحامين، وليس وضع عراقيل غير قانونية تُعطل الحصول على حق أساسي.

وطالبت بإلزام النيابة العامة بتحديث المنظومة الإلكترونية لتمكين المحامين والمواطنين من الحصول على صور الأحكام دون توكيل، باعتبار أن قرارها باشتراط تقديم التوكيل يمثل "سوء استخدام للسلطة ومخالفة للقانون"، مشددة على أن استمرار سريان ذلك القرار يلحق ضررًا بالغًا بالمحامين والمتقاضين ويعطل سير العمل بالمنظومة القضائية بأكملها "وهي نتائج يتعذر تداركها".