صفحة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على فيسبوك
3 من عاملات مصنع الحناوي المفصولات مع محاميي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 31 مارس 2024

حكم غير مسبوق.. تعويض عاملة عن فصلها تعسفيًا بالحد الأدنى للأجور

أحمد خليفة
منشور الأحد 17 أغسطس 2025

حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم قضائي عمالي، عده المركز "سابقة قضائية"، حيث قضت محكمة دمنهور الابتدائية بتعويض عاملة بمصنع الحناوي للدخان والمعسل عن فصلها تعسفيًا محسوبًا على الحد الأدنى للأجور، وليس على آخر أجر تقاضته العاملة، كما هو معتاد في الأحكام القضائية.

وأوضح المركز في بيان له أن أجر العاملة عند فصلها كان 1722 جنيهًا لا غير، لكن المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بصفته، بتسوية أجر العاملة اعتبارًا من أول يناير/كانون الثاني 2022 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، محسوبًا على أجر قيمته 2400 جنيه "الحد الأدنى للأجور وقتها"، ومحسوبًا على مبلغ 2700 جنيه "الحد الأدنى للأجور" ابتداء من أول يناير 2023 وحتى انتهاء خدمة المدعية.

من جانبه قال مالك عدلي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لـ المنصة إن "الحكم استند على البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذي يعرف الأجر ومشتملاته، وعلى قرارات الحد الأدنى للأجور، الصادرة من  المجلس القومي للأجور، حتى عام 2023 موعد فصل العاملة".

وأضاف عدلي أنه من المفترض أن صاحب العمل ملزم بالحد الأدنى للأجور المقرر من الجهة المختصة، والتي هي في هذه الحالة، المجلس القومي للأجور، وأن عدم تطبيقه من قبل صاحب العمل يعد مخالفة، وليس من ذنب العامل أنه غير مطبق عليه، وهو ما نظر إليه القاضي، مستجيبًا لطلب المركز في عريضة الدعوى باحتساب التعويض على الحد الأدنى الفعلي، وليس على ما يدفعه صاحب العمل للعامل كأجر شهري.

وأشار عدلي إلى أن "هذا الحكم غير المسبوق له أهمية كبيرة، حيث يمكن الاستشهاد به في الدعاوى العمالية عن الفصل التعسفي، والطلب من المحاكم الاستئناس به، خلال نظر تلك الدعاوى".

ولفت عدلي إلى أن الأحكام الأخيرة التي حصل عليها المركز لصالح عدد من عاملات مصنع الحناوي، تضمنت نقطة هامة في صالح العاملات، وهي غير شائعة في الأحكام العمالية، حيث نصت الأحكام على إلزام صاحب العمل بدفع الفوائد القانونية بنسبة 4% عن المبالغ المالية المحكوم بها، من تاريخ الحكم في الدعوى وحتى تمام السداد "هذه أيضًا نقطة هامة، لأنها تؤكد أن الديون على أصحاب الأعمال لصالح العمال ستحمل بفوائد قانونية بنسبة 4% استنادًا إلى نصوص القانون المدني الذي يحمل المدين فوائد قانونية نسبتها 4% في حالة تأخره عن سداد الدين".

وأشاد المركز المصري بالحكم آملًا تعميمه في المحاكم العمالية، مضيفًا في بيانه "يذكر أن المركز في دعواه قد طالب بأن تُحتسب التعويضات على أساس الحد الأدنى للأجور، وهو التوجّه الذي نأمل أن تنظر له المحاكم العمالية خاصة في ظل قانون العمل الجديد؛ حيث لا يجب سريان الاستثناءات من تطبيق الحد الأدنى للأجور على المفصولين تعسفيًا من جانب أصحاب العمل الذين يدّعون تعثّر منشآتهم وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم لصالح العمال".

وتابع "يُذكر أن الآلاف من أصحاب الأعمال يجدون مهربهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور عن طريق تقديم طلبات الإعفاء التي كانت تسمح لهم بخفض مرتبات العاملين تحت قيمة الحد الأدنى لحين قرار اللجان الخاصة من مديريات العمل، وهي اللجان التي لم تقم الوزارة بتكوينها حتى الآن تاركةً العمال تحت رحمة أرباب الأعمال، وتأتي السابقة القضائية في الحكم الصادر لتضع حماية على المفصولين تعسفيًا من تلك المخالفة".

وأشار المركز إلى أنه في الجلسة ذاتها، حصل المركز على 5 أحكام أخرى لزميلات العاملة، ليصبح مجموع الأحكام الصادرة ضد مصنع الحناوي 10 أحكام من 29 عاملة في دعاوى فصلهن تعسفيًا، ولا تزال الدعاوى الأخرى منظورة أمام القضاء.