وافق البرلمان نهائيًا اليوم على مشروع قانون تنظيم الفتوى المقدم من الحكومة بعد الاستجابة لمطالب الأزهر، بينما رفض تعديل المادة الثامنة الخاصة بالعقوبات، التي طالب نقيب الصحفيين خالد البلشي أمس بحذفها.
وكانت النائبة أميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قدمت مقترحًا لتعديل المادة الثامنة التي تنص على عقاب المخالفين للمادة الثالثة التي تجيز الفتوى للمختصين الذين حددهم مشروع القانون فقط، والمخالفين للمادة السابعة التي تلزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات السوشيال ميديا ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفًقا لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة على الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وطالبت أميرة العادلي بحذف عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فقط، وبررت تعديلها بعدم جواز الحبس في جرائم النشر والعلانية بموجب المادة 71 من الدستور، وهو السبب ذاته الذي سبق وتحدث عنه نقيب الصحفيين خالد البلشي في بيان صحفي أمس، مشيرًا إلى مخاطبته رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي لإعادة النظر في هذه المادة التي يشوبها عدم دستورية.
ووجهت النائبة سؤالًا للحكومة بشأن توقيع هذه العقوبة على الصحفيين والمواطنين الذين يتخطى عدد متابعيهم على حساباتهم على السوشيال ميديا 5000 متابع، موضحة أن في "هذه الحالة يعامل المواطن معاملة الموقع الإلكتروني وبالتالي تمتد المادة للمواطنين وليس الصحفيين فقط".
من جانبه، علق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، معتبرًا أن المادة دستورية وتلتزم بنص الدستور ولا تخالفه بأي وجه من الوجوه.
وأوضح أن الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور تنص على ألا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
وقال فوزي "النص في مشروع القانون يقول مع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام"، موضحًا أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام ينص في المادة 29 منه على عدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية في النشر والعلانية عدا جرائم التحريض على العنف أو التمييز.
وقال فوزي "مؤدى ذلك أن العقوبة الواردة في هذه المادة لن تنطبق على أحد فيما يتعلق بجرائم النشر أو العلانية، وأطمئن الجميع هذه المادة لا تخالف الدستور".
وأضاف "أي شواغل للجماعة الصحفية نوضحها، العقوبة المقترحة متناسبة مع الفعل"، مشددًا على ضرورة ضبط الفتاوى وعدم ترك فوضى الفتاوى "لأن أحيانًا يترتب عليها متوالية من الأفعال وردود الأفعال في المجتمع خطيرة جدًا ولابد من مواجهتها".
في المقابل، وافق مجلس النواب على جميع التعديلات التي تقدم بها الأزهر على ضوابط ومعايير تشكيل لجان الفتوى في الأوقاف ومنح الأزهر صياغة اللائحة التنفيذية من خلال لجنة تضم وكيل الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية.
ووافق المجلس على نص المادة الرابعة بعد تعديله بموجب الاقتراح الذي قدمه وكيل الأزهر بحيث تنشأ لجان الفتوى في وزارة الأوقاف من خلال لجان مشتركة من الأزهر والإفتاء والأوقاف برئاسة ممثل الأزهر، ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان الشروط والضوابط، ويختص الأزهر من خلال هيئة كبار العلماء في التصديق على اجتياز برامج تأهيل المرخص لهم بالفتوى.
وتختص هيئة كبار العلماء بوضع شروط وحالات الترخيص ونوعه ومدته، ويحق لها إصدار مذكرة لوقف الترخيص في حال مخالفة المرخص له.
وكانت اللجنة الدينية بمجلس النواب وافقت الثلاثاء الماضي على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى نهائيًا، فيما أعلن ممثلو الأزهر رفضهم له، بسبب النص على تشكيل لجنة من الأوقاف يحق لها الفتوى بموجب مشروع القانون. أما دار الإفتاء فأعلنت يومها تمسكها بتأجيل مشروع تنظيم إصدار الفتوى لحين دراسته. وشهدت وقتها المناقشات جدلًا بشأن الجهات المخول لها إصدار الفتاوى الدينية.