برخصة المشاع الإبداعي: جيجي إبراهيم، فليكر
مظاهرة مناهضة للعنف ضد المرأة في القاهرة، 2013

يجرم الاغتصاب الزوجي وكشوف العذرية.. مؤسسات حقوقية تُعد قانونًا لمكافحة العنف ضد المرأة

هاجر عثمان
منشور الاثنين 28 أبريل 2025

أعلنت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أمس، في مؤتمرها الختامي لأنشطة مشروع "معًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، عن المسودة الثانية لمقترح "القانون الموحد لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات".

وشاركت 5 مؤسسات حقوقية في إعداد مشروع القانون، وهي مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ومؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، ومؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، ومؤسسة قضايا المرأة.

وسبق وتشكلت قوة عمل من 6 منظمات نسوية في 2017 لإعداد مقترح قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، ونجحت في توصيل المسودة الأولى للبرلمان عبر النائبة نادية هنري في 2018، ثم النائبة نشوى الديب عام 2022، واختفت.

وعلى هامش المؤتمر، أكدت المديرة التنفيذية لبرامج المرأة بمؤسسة قضايا المرأة سهام علي لـ المنصة أن فلسفة المسودة الجديدة لا تختلف عن المسودة الأولى، وأضافت "هدفنا يكون عندنا قانون موحد يلم كل أشكال العنف ضد النساء المبعثرة على عدة قوانين".

استحدثت المسودة الثانية أبوابًا جديدةً لمناهضة العنف، حسبما قالت سهام علي، وأضافت "حماية قانونية وتدابير خاصة بالوقاية والحماية للشهود والمبلغين والضحايا وأسرهم من العنف وضمان تيسير إجراءات التقاضي وتلقي البلاغات".

تضم المسودة الثانية التي اطلعت عليها المنصة أربعة أبواب؛ الأحكام العامة والتعاريف، وجرائم العنف الرقمي والجرائم الجنسية، والإجراءات القضائية والتحقيقات والإثبات، وإجرءات الحماية، بإجمالي 81 مادة.

وأشارت سهام علي إلى استحداث فصل كامل عن جرائم العنف الرقمي والابتزاز الإلكتروني، وقالت "انتشرت هذه الجرائم مؤخرًا، وللأسف أصبح الأزواج يمارسون أشكالًا من هذا الابتزاز ضد زوجاتهم للضغط عليهم للعدول عن طلب الطلاق أو التنازل عن حقوقهن".

كما استحدثت المسودة الجديدة باب الحماية الذي نص على "إنشاء صندوق مساعدة ضحايا جرائم العنف ضد النساء والفتيات، وجبر للأضرار التي تعرضت لها الضحايا وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لهن، يُمول من الميزانية العامة للدولة"، وفق المديرة التنفيذية لبرامج المرأة بمؤسسة قضايا المرأة.

من جانبه، يرى المحامي بالنقض وعضو اللجنة القانونية الخاصة بصياغة مسودة مشروع القانون طارق خاطر أن المشروع تضمن تعريفًا لصور عنف جديدة ومختلفة غير مُدرجة في قانون العقوبات مثًلا، وأوضح خلال المؤتمر أن "مشروع القانون ينص على مواد تخص تجريم تزويج الطفلات، وكشوف العذرية التي تتم بها إهانة أجساد النساء والفتيات في قضايا وتحقيقات جنائية، وهي فحوصات لا ضرورة لها".

وندد خاطر بقصور قانون العقوبات في تجريم الاغتصاب، قائًلا "حتى أبشع وأقذر جريمة عنف تُرتكب ضد المرأة، قانون العقوبات اللي عمره 95 سنة عاجز عن حماية النساء منها"، مشيرًا إلى تعريف القانون للاغتصاب وهو "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد".

واعتبر أن هذا النص يعد جريمة في حق المرأة وحق المجتمع "لأن المُشرع اشترط أن تتم عملية الاتصال الجنسي مباشرة عبر الإيلاج المهبلي، ودون ذلك لا يُعد الفعل اغتصاب" حسبما قال.

وأوضح أن المسودة الجديدة عالجت هذا القصور، وجرمت الاغتصاب بالسجن المؤبد، وعرفته بأنه "كل فعل أو شرع في فعل يؤدي إلى إيلاج مهبلي أو شرجي أو فموي في أجساد النساء والفتيات بغير رضاهم، سواء تم بواسطة جزء من جسم الفاعل أو بواسطة أداة".

وعلى هامش المؤتمر قال لـ المنصة إن "القانون عالج مشاكل حقيقية تواجهها النساء والفتيات في مصر عند الإبلاغ، باستحداث وحدة تلقي البلاغات داخل مقر النيابات الكلية، وبالتالي النساء لا يضطرن للذهاب لقسم الشرطة".

وتوقع أن تواجه بعض مواد مشروع القانون "مقاومة ورفضًا" من بعض فئات المجتمع، خصوصًا مواد تجريم الاغتصاب الزوجي، وقال "من محاسن المسودة أنها جعلت تعريف الاغتصاب واحد سواء من الزوج أو الغريب، لكن فرقت في العقوبة فالغرامة للزوج والمؤبد للغرباء".

من جانبها، قالت رئيسة مجلس الأمناء مؤسسة "المحاميات المصريات" هبة عادل، خلال المؤتمر، إن المسودة الثانية "استحدثت إصدار أوامر الحماية من المحاكم للشاكيات كأحد الإجراءات الوقائية لمنع وقوع جريمة عنف كالقتل أو التهديد"، مفسرة "القانون المقترح مش هدفه ملاحقة الجاني أو عقابه، لكن هدفه الرئيسي منع حدوث الجريمة".

أضافت "استحدث مشروع القانون قاعدة أن الجرائم لا تسقط بالتقادم، فالطفلة التي تعرضت للختان وهي صغيرة تستطيع الإبلاغ والحصول على حقها القانوني عند وصولها لسن النصاب القانوني، ولن تسقط جريمة الختان بالتقادم".

وترتفع وتيرة العنف ضد المرأة، ووفقًا لإحصاءات عام 2023، تتعرض ما يقرب من 8 ملايين امرأة وفتاة للعنف سنويًا في مصر.