موقع وزارة التضامن الاجتماعي
أسرة تحصل على معاش تكافل وكرامة، أرشيفية

بشروط مشددة.. السيسي يصدر قانون استحقاق وصرف معاشات "تكافل وكرامة"

محمد نابليون
منشور الأحد 6 أبريل 2025

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن الضمان الاجتماعي، والمعروف بقانون "معاش تكافل وكرامة"، الذي تضمن وضع شروط محددة وصارمة للدعم الذي تقدمه الدولة تحت مسمى "تكافل" لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.

وتبلغ القيمة الحالية للمعاشين 736 جنيهًا لتكافل و708 لمعاش كرامة، ولا تمثل نفقاتهما سوى جزء صغير من ميزانية الدعم ومنح الخدمات الاجتماعية التي تخضع بدورها للتقشف بشكل دوري منذ 2016، تحت تأثير برامج الإصلاح الاقتصادي الممولة من صندوق النقد الدولي.

ويضع القانون الجديد تعريفًا لـ"الفقر" بوصفه حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات والمرافق الأساسية والبيانات والمعلومات.

ويفتح القانون الباب أمام كل مواطن، تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، للتقدم للحصول على الدعم النقدي إذا توافرت بشأنه حالة من حالات الاستحقاق التي تضمنها القانون.

لكنه يحصر في الوقت نفسه المستحقين للدعم النقدي المشروط (تكافل) في 5 فئات من الأسر، تشمل الأسرة المُعالة وهي الأسرة التي تعولها امرأة مُعيلة على أن تكون هي الحاضنة أو الوصي على الأولاد، إلى جانب أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسرة المجند، والأسرة مهجورة العائل وهي كل أسرة هجرها عائلها لمحل إقامة غير معلوم مدة لا تقل عن 6 أشهر، على أن يتم إثبات ذلك الهجر بمحضر شرطة وبحث اجتماعي، وأخيرًا الأسرة الفقيرة من غير تلك الأسر.

ولا تستحق تلك الأسر هذا النوع من المعاش، وفقًا للقانون، بشكل دائم ومطلق، بل يرهن القانون استمرار صرفه بشرطين أساسيين، أولهما أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بجميع التطعيمات المقررة للأولاد، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية، وفقًا لضوابط يحددها وزير الصحة بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي.

فيما يتمثل الشرط الثاني في أن يكون أولاد تلك الأسرة في الفئة العمرية (6 - 18 سنة) مقيدين بالدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأولاد في الفئة العمرية (18 - 26)  مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي.

ويجيز القانون الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها وزير التضامن الاجتماعي وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وحال عدم التزام الأسر المستحقة بتلك الشروط، يجيز القانون خصم نسب من قيمة معاش (تكافل) تتراوح من 30%  إلى 90%، على أن يوقف المعاش نهائيًا حال عدم الالتزام لأربع مرات بتلك الشروط، مع جواز إعادة دراسة الحالة بعد 6 أشهر من الإيقاف، بناء على طلب تقدمه الأسرة المستفيدة.

أما المعاش النقدي غير المشروط (كرامة) فحدد القانون لاستحقاقه 8 فئات، تشمل الشخص ذا الإعاقة، المريض بمرض مزمن شديد، المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في المؤسسات الرعاية، المرأة غير المعيلة، اليتيم، أولاد الرعاية اللاحقة من المقيمين بدور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن ممن بلغوا سن 18 سنة، قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، والأنثى غير المتزوجة.

ويضع القانون ترتيبًا للحالات الأولى بصرف معاشات تكافل وكرامة يتم الأخذ به حال تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر بطلب للحصول على أي من نوعي ذلك المعاش، وذلك في ضوء ضيق الميزانية، إذ احتلت المراكز العشر الأولى من تلك الفئات كلًا من ذوي الإعاقة من المستوى الثالث، المريض بمرض مزمن، المسن، اليتيم المرأة المعيلة، ذوو الإعاقة من المستوى الثاني، المرأة غير المعيلة، الأنثى المتزوجة، الأسرة المعالة، أسرة نزيل السجون.

فيما جاء في ذيل الأولويات حالات من بينها الأسر مهجورة العائل، أسرة المجند، ذوو الإعاقة من المستوى الأول، وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء.