صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، 25 ديسمبر 2024

زيادة المساعدات المالية لأسر المدنيين ضحايا الإرهاب بنسبة 1000%

محمد نابليون
منشور الثلاثاء 11 فبراير 2025

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا بزيادة قيمة المساعدة المالية التي تصرفها وزارة التضامن الاجتماعي من حساب الإغاثة والنكبات لأسر ضحايا الإرهاب، لتصل إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه.

وأقرت الحكومة هذه الزيادة بموجب تعديلات أدخلها قرار مدبولي، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، على قرار سابق أصدره رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب برقم 915 لسنة 2015 بمنح "معاش استثنائي لأسرة كل شهيد مدني من شهداء الأعمال الإرهابية"، حسب نص القرار.

كما أقرت التعديلات ولأول مرة مساعدة مالية للمصابين جراء تلك الوقائع تعادل نسبة العجز المقررة، على أن يكون حدها الأدنى 5 آلاف جنيه، تصرفها لهم وزارة التضامن عقب وقوع الحادث مباشرة.

وتطبيقًا لتلك الزيادات بأثر رجعي، نصت المادة الثانية من القرار على أن "يصرف لأسرة كل شهيد أو مصاب مبلغ يعادل الفرق بين ما سبق صرفه طبقًا للزيادات الجديدة"، بما يعني أحقية كل من سبق له صرف مبلغ المساعدة المالية بواقع 10 آلاف جنيه في صرف مبلغ آخر يعادل الفرق بين القيمتين السابقتين للمساعدة وهو 90 ألف جنيه.

وكان محلب أصدر قراره بصرف تلك المساعدات في 15 أبريل/نيسان 2015، بعد يوم واحد من حادث تفجير قسم شرطة ثالث العريش، الذي راح ضحيته نحو 25 مواطنًا ما بين مدنيين وعسكريين، فضلًا عن إصابة 44 آخرين.

ويمنح قرار محلب من وقتها معاشًا استثنائيًا لأسرة كل قتيل مدني من قتلى الأعمال الإرهابية بواقع 1500 جنيه لكل أسرة لا تحصل على أي معاشات تأمينية، وفي حال حصول الأسرة على معاش أقل من تلك القيمة يتم استكماله ليصل إلى تلك القيمة، مع منح الأسرة التي تحصل على معاش أكثر من 1500 جنيه مبلغ 500 جنيه إضافية.

كما يمنح القرار "كل مدني أصيب بعجز كلي بسبب الأعمال الإرهابية معاشًا استثنائيًا مساويًا لمعاش الشهيد المشار إليه"، بالإضافة إلى منح كل من أصيب بعجز جزئي بسبب الأعمال الإرهابية معاشًا استثنائيًا على حسب نسبة العجز التي تقررها لجنة طبية مختصة.

وحدد القرار المستندات التي ترفق بطلب صرف المعاش، إذ تضم "أصل شهادة من النيابة العامة بظروف الحادث ومكانه، وأصل شهادة الوفاة، وأصل إعلام الوراثة، وشهادات ميلاد الأولاد والأرقام التأمينية، وصور بطاقات الرقم القومي، وتحديد جهة العمل للشهيد، سواء كانت حكومية أو عامة أو خاصة، إلى جانب أصل تقرير الطب الشرعي بظروف الوفاة وصورة عقد الزواج وصورة بطاقة الشهيد".