برخصة المشاع الإبداعي: ويكيبيديا
المحكمة الدستورية العليا، أرشيفية

لتمييزها الوزراء وكبار الموظفين.. "دار الخدمات" تطعن بعدم دستورية المادة 27 من قانون المعاشات

أحمد خليفة
منشور الأحد 9 فبراير 2025

تقدمت دار الخدمات النقابية والعمالية، السبت، بدعوى طعن على عدم دستورية المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أمام المحكمة الدستورية، لما تنص عليه المادة من تمييز غير مبرَّر بين بعض موظفي الدولة وباقي المؤمَّن عليهم، مخالفة لمبادئ الدستور المصري الذي يؤكد على المساواة بين جميع المواطنين، حسب ما أعلنت الدار على فيسبوك.

وأصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمًا قضائيًا، ديسمبر/كانون الأول الماضي، صرَّحت فيه لمحامي دار الخدمات النقابية والعمالية بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، على دستورية المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كأحد مطلبين تضمنتهما الدعوى رقم 9242 لسنة 2023، المقامة من الدار موكلة عن العامل السابق بمطار القاهرة الجوي شعبان عمر، إضافة إلى مطلب إعادة تسوية معاشه، واحتسابه بمعامل واحد على عشرة، وفقًا لما ورد بنص المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية.

ووجد شعبان عمر لدى بلوغه السن القانونية للتقاعد في 2022 أنه يتقاضى معاشًا شهريًا قيمته 2800 جنيه فقط، بعد قضائه مدة خدمة تجاوزت 35 عامًا في مطار القاهرة الجوي، في حين أن راتبه الشهري كان يبلغ 11 ألف جنيه قبل التقاعد، مطالبًا في الدعوى بمساواته بكبار الموظفين الذين ميزتهم المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأوضح المستشار القانوني لدار الخدمات النقابة والعمالية أشرف الشربيني لـ المنصة أن المطلب الثاني من الدعوى بإعادة تسوية معاش شعبان عمر من المفترض أن ترجئ محكمة استئناف القاهرة البت فيه، لحين الفصل في دعوى عدم دستورية المادة 27 من المحكمة الدستورية.

وتنص المادة 27 من القانون على أن "يسوى معاش كل من يشغل فعليًا منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قُضيت في المنصب".

وهو ما اعتبرته الدار تمييزًا صارخًا في القانون، حيث تستند الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لمعيار يسمى "المعامل الاكتواري" في احتساب المعاشات، تفرِّق بموجبه بين طريقة احتساب معاشات كبار موظفي الدولة بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة قضاها الموظف في الخدمة، في حين تُحتسب معاشات باقي الفئات بواقع  جزء من 45 جزءًا من الأجر.

وقال الشربيني إن عريضة الدعوى التي تقدمت بها الدار أمس إلى المحكمة الدستورية استندت أساسًا إلى مخالفة النص المطعون عليه لأحكام المادة 53 من الدستور القائم، إضافة إلى استنادها إلى عدد من أحكام المحكمة الدستورية السابقة، التي تنص على المساواة بين كل الموظفين في قواعد المعاش.

ومن أهم تلك الأحكام، حسب الشربيني، حكم صدر في يوليو/تموز 2023 بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم 9 المرفق بهذا القانون.

وقال منطوق حكم الدستورية السابق الذي استندت إليه دعوى الدار "إن تسوية معاش من انتهت خدمتهم بالاستقالة (المعاش المبكر) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول المشار إليه، بينما يسوى معاش من انتهت خدمتهم لغير سبب الاستقالة بواقع جزء واحد من 45 جزءًا من الأجر المنصوص عليه في المادة 19 من القانون ذاته، يكون قد أعاق النظام التأميني القائم على أساس المزايا المحددة عن تحقيق غايته في كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي، وأقام تمييزًا غير مبرر بين أصحاب المعاش المبكر ومن عداهم من الفئات، رغم وحدة مراكزهم القانونية تجاه الخطر المؤمن منه".

وتنص المادة 53 من الدستور بأن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب".