موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية القضاء العسكري المحكمة العسكرية ترفض استئناف مجند على حبسه بدعوى "ازدراء الأديان" أخبار وتقارير_ محمد الخولي منشور الأربعاء 13 نوفمبر 2024 رفضت محكمة جنح مستأنف شرق العسكرية، اليوم، الاستئناف المقدم من المجند يوسف سعد حنين على الحكم الصادر ضده بالحبس ثلاث سنوات بتهمة "ارتكاب سلوك مضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري"، حسب بيان للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ومثل حنين أمام المحكمة، في القضية رقم 4019 لسنة 2024 جنح عسكرية شرق القاهرة "على خلفية تبادله الحديث مع أحد سكان قريته في محادثة خاصة عبر ماسنجر، كتب فيها يوسف عبارات عدها الادعاء مسيئة للإسلام"، وفق المبادرة. وقالت المبادرة، التي يتولى محاموها الدفاع عن حنين، إنهم سيتقدمون بتظلم ضد الحكم الاستئنافي للضابط المفوض عن الحاكم العسكري، المنوط به التصديق على الحكم، وفي حال رفض التظلم سيلجأون إلى الطعن عليه أمام محكمة النقض العسكري. وأحيل حنين إلى المحاكمة في 10 مايو/آيار 2014، عقب خطاب من قطاع الأمن الوطني إلى قطاع الأمن المركزي، وجّه فيه وزير الداخلية بفصل المتهم من الخدمة العسكرية عقب محاكمته. وأدانت محكمة الجنح العسكرية حنين بموجب المادة رقم 166 من قانون القضاء العسكري. ووفقًا لإفادة حنين لباحثي المبادرة المصرية، فإنه "أثناء قضائه إجازة من الخدمة العسكرية الإلزامية في قريته بمحافظة بني سويف بمناسبة عيد القيامة في مايو الماضي، تبادل رسائل شخصية عبر ماسنجر مع شخص مسلم، وتضمنت المحادثة تراشقًا لفظيًا بين الطرفين تبادلا خلاله الإهانات". و"بعد ذلك أقدم الشخص الآخر على اقتطاع أجزاء من المحادثة ونشرها للتداول بين سكان القرية لإثارة غضبهم ضد يوسف وغيره من أهل القرية الذين يدينون بالمسيحية، وتدخل العمدة وجمع ممثلي العائلات لتهدئة التوتر، واتفقوا على عدم التصعيد وغلق الموضوع" حسب إفادته. في اليوم التالي، عقب عودة حنين إلى معسكر الأمن المركزي، حيث يقضي خدمته، تم اصطحابه معصوب العينين إلى أحد مقرات الأمن الوطني "حيث تعرض للضرب والإهانة أثناء استجوابه عما حدث بالقرية، وسؤاله عن أسماء من يتابعهم من الواعظين المسيحيين وما إذا كان منخرطًا في أي مجموعات قبطية، وهو ما نفاه يوسف"، حسب إفادته للمبادرة المصرية. وقالت المبادرة في بيانها إنها "تتطلع إلى أن يقبل الضابط المنوط به التصديق على الحكم التظلم المقدم من الدفاع، وأن تتم تبرئة يوسف استنادًا إلى ما للحاكم العسكري من سلطة لإلغاء الحكم أو تعديله أو إعادة المحاكمة".