يسعى مجلس الوزراء لإقرار قواعد وإجراءات جديدة بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عن طريق التصرف فيها لواضعي اليد، ممن قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها واستزراعها، وذلك بعد إعلانه، اليوم، موافقته على مشروع قانون جديد ينظم تلك المسألة وإحالته لمجلس النواب لاستكمال إجراءات استصداره.
ويلغي المشروع الجديد القانون رقم 144 لسنة 2017 القائم بالفعل بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الذي فتحت به الدولة باب التصالح أمام واضعي اليد على الأراضي المملوكة لها قبل 7 سنوات.
وكان القانون المقرر إلغاؤه يشترط لإتمام تصرف الجهات الحكومية في الأراضي التي لها سلطة إدارتها واستغلالها بوصفها من أملاك الدولة الخاصة، موافقة وزارة الدفاع على ذلك التصرف وفقًا للشروط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة، وهو الشرط الذي لم يرد ذكره في بيان مجلس الوزراء بشأن مشروع القانون الجديد.
ويكرر المشروع الجديد ما يتم العمل به في القانون القائم بشأن مراعاة الأحكام الخاصة بتملك الأراضي في سيناء، والواردة في القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والذي يحظر على غير المصريين تملك الأراضي بشبه الجزيرة.
ويجيز مشروع القانون للجهات الحكومية التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، بطريق الاتفاق المباشر، لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم، قبل تاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك وفق الشروط والقواعد المقررة.
وأناط مشروع القانون بلائحته التنفيذية المقرر صدورها من مجلس الوزراء تحديد القواعد والضوابط والشروط والإجراءات المنظمة للتصرف في تلك الأراضي، على أن تحدد أيضًا الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها، حسب بيان مجلس الوزراء.
وكرر المشروع أيضًا آليات التصرف في الأراضي المعمول بها في القانون الساري، بحيث يكون ذلك التصرف إما بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع.
وتبدأ إجراءات التصرف، وفقًا للمشروع الجديد، بطلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، دون أن يترتب على تقديم الطلب المشار إليه أو غيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
وبعد ذلك تُشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، ويجيز القرار لذوي الشأن إمكانية التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده، وذلك خلال 15 يومًا من إعلانه لهم.
ويستحدث المشروع الجديد مقابل انتفاع تحصله الجهات الحكومية من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها التقنين لأي سبب، وفي حالات تعذر إزالة التعدي الواقع منه على الأراضي مؤقتًا، لا تزيد قيمته عن 100 جنيه على كل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء، و20 ألف جنيه سنويًا للأرض الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، يزيدان بنسبة 5% سنويًا، وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، دون أن يترتب على تحصيل مقابل الانتفاع المشار إليه أي حقوق لواضع اليد.
واختص مشروع القانون لجنة استرداد أراضي الدولة بالإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها، وإعداد تقارير نصف سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، على أن يتم عرض تلك التقارير على رئيس الجمهورية.