صفحة سوق النقل الثقيل بمصر على فيسبوك
سيارة نقل ثقيل، أرشيفية

القضاء الإداري يسقط شرط الانضمام لنقابة عمالية لإصدار رخصة مهنية للسائقين

أحمد خليفة
منشور الأحد 8 سبتمبر 2024

حصلت دار الخدمات النقابية والعمالية على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء شرط الانتساب إلى إحدى النقابات العمالية أو فروعها، الذي تفرضه اللائحة التنفيذية لقانون المرور على السائقين للحصول على رخصة مهنية أو تجديدها، في وقت وصفت الدار الحكم بالتاريخي، في بيان، الأحد، على فيسبوك.

وأضاف البيان أن "الحكم يعيد للعمال حقهم في حرية الانضمام إلى المنظمات النقابية أخيرًا، وهو الحق الذي قوضته الأنظمة السياسية المتعاقبة، فعلى مدار سنوات أجبرت الدولة العمال على الانضمام إلى تنظيمات عمالية تابعة لها، مما أفرغ مفهوم حرية التنظيم النقابي من معناه الحقيقي".

وأوضح المحامي بدار الخدمات النقابية أشرف الشربيني لـ المنصة أن "الحكم صادر في يونيو/حزيران الماضي بقبول الدعوى، لكن حيثيات الحكم لم تصدر سوى مؤخرًا، وهو ما أخر الإعلان عنه، كما انتظرنا انتهاء المدة القانونية للطعن على الحكم، حيث أصبح واجب النفاذ".

وتعود القضية إلى دعويين منفصلتين أقامهما محامو دار الخدمات النقابية موكلين عن سائقين، أحدهما هو القيادي العمالي خليل رزق، ضد كل من وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمرور بصفتهما، للمطالبة بإلغاء القرار الإداري المستند إلى قانون المرور، والمتمثل في اشتراط انضمام السائق  إلى النقابة العامة لتجديد رخصته المهنية.

وقال صاحب الدعوى النقابي العمالي خليل رزق لـ المنصة إنه انتظر هذا الحكم طويلًا، لأن الدعوى المقامة من محاميي الدار، موكلين عنه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، سبق وأن تقدم بها في عام 2019، وحبس على أثرها احتياطيًا، على ذمة القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة، لمدة 18 شهرًا.

وأضاف رزق "بعد إقامتي دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء القرار الإداري المستند إلى المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، تلقيت العديد من التهديدات من قيادات بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالقبض عليَّ إذا لم أسحب القضية، وعندما رفضت ألقي القبض عليَّ وأحلت إلى نيابة أمن الدولة العليا"، مشيرًا  إلى أن الدعوى الأولى تم إهمالها خلال فترة حبسه، فلجأ إلى دار الخدمات لإقامة دعوى جديدة، وهي الدعوى الصادر فيها الحكم السابق ذكره.

وقال المحامي أشرف الشربيني إن الحكم سيترتب عليه إلغاء هذا الشرط، وهو ما سيتيح للسائقين حرية تدشين نقابات واتحادات موازية للنقابات التابعة للاتحاد العام، لافتًا إلى أنه سيتقدم بإعلان على يد محضر، لكل من وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمرور بالحكم الصادر، لبدء تنفيذه عمليًا.