حسام الحملاوي. فليكر - برخصة المشاع الإبداعي صورة أرشيفية لاحتجاجات عمالية في القاهرة، أبريل 2010 "في مواجهة تحايل أصحاب الأعمال".. ورقة إرشادية لحقوق عمال القطاع الخاص أخبار وتقارير_ أحمد خليفة منشور الاثنين 19 أغسطس 2024 - آخر تحديث الاثنين 19 أغسطس 2024 أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأحد، ورقة إرشادية، صاغ من خلالها حقوق عمال القطاع الخاص في القانون المصري، في مواجهة تحايل أصحاب الأعمال وتملصهم من أداء مستحقات العمال لأسباب مختلفة، أو التهرب من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال، عن طريق اللجوء لحل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إعلان إفلاسها أو بيع أصولها. وترى الورقة أن العمال في مصر يواجهون ممارسات إخضاع لسياسات الأمر الواقع التي تعصف بحقوقهم، على الرغم من أنهم يشكلون الترس الأساسي المحرك لمنظومة العمل، الأمر الذي يستوجب العمل على حمايتهم وضمان حقوقهم بدلًا من التعسف ضدهم، وتوفير السبل القانونية التي تحافظ على مصالحهم في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة. وأشارت الورقة إلى أنه لا يحق لأي صاحب عمل اتخاذ قرار فردي بإغلاق أو تصفية المنشأة أو تسريح عمال، إلا بعد اتباع إجراءات حددها القانون، حيث يتقدم صاحب العمل بطلب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها إلى الوزارة المختصة، يحدد فيه أسباب طلبه. وتتأكد الوزارة المختصة من قيام صاحب العمل بإخطار العمال والمنظمة العمالية المعنية، ويتم الوقوف على الأسباب التي يستند إليها صاحب العمل في طلبه عن طريق لجنة مختصة، التي تصدر قرارها خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويوقع أعضاء اللجنة على القرار ويعتمد من المحافظ المختص. ويضمن القانون حقوق العمال المالية لدى منشآت القطاع الخاص حال الإغلاق أو الإفلاس أو التصفية، حيث تنص المادة 9 من قانون العمل على أنه "لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبًقا للقانون، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها. ولا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة. ويكون الخلف مسؤولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود". وذكرت الورقة أن القانون رقم 125 لسنة 2010، بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال ولائحته التنفيذية، منح حماية قانونية خاصة لحقوق العاملين، حيث تنص المادة الأولى على أنه "يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه، الناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم". وحددت الورقة التعويض المستحق للعامل في حالة صدور قرار أو حكم بحل المنشأة أو الشركة أو تصفيتها أو إغلاقها نهائيًا أو بإشهار إفلاسها، بعد اتباع الإجراء القانوني، حيث يستحق العامل "مكافأة تعادل أجر شهر من الأجر الشامل الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وشهر ونصف عن كل سنة تجاوزت ذلك". ويعتبر العامل مفصولًا تعسفيًا في حالة الغلق الكلي أو الجزئي دون اتباع الإجراءات القانونية، ويتقاضى تعويضًا لا يقل عن شهرين عن كل عام من أعوام الخدمة، عن الأجر الشامل الفعلي. وأشارت الورقة إلى معاقبة صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.