أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية حديثة، انتهت فيها إلى أحقية موظفة من ذوي الإعاقة بمديرية الزراعة ببورسعيد في تخفيض ساعتين من ساعات العمل اليومية، وتجميعها لمنحها يوم إجازة عوضًا عنها يعادل تلك الساعات.
صدرت الفتوى في 21 فبراير/شباط الماضي بناءً على طلب إبداء رأي قانوني أرسله رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى رئيس مجلس الدولة، حول مدى أحقية موظفة من العاملين بمديرية الزراعة، المشار إليها، في الجمع بين تخفيض ساعات العمل اليومية لها، بوصفها من المعينين من ذوي الإعاقة، كما أنها ترعى ابنًا ذا إعاقة.
وأكد أن اختلافًا في الرأي وقع لدى المديرية حول مدى جواز تخفيض ساعتين من ساعات العمل اليومية، وكذلك مدى جواز تجميع ساعات العمل اليومية المخفضة للموظفة المذكورة ومنحها يومًا عوضًا عنها يعادل تلك الساعات.
وإزاء ذلك الخلاف ذكرت الفتوى التي حصلت المنصة على نسخة منها اليوم الثلاثاء أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة استهدف حماية وضمان حقوقهم، عبر إرساء قواعد وضوابط تكفل توفير فرص عمل مناسبة لهم ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إلى جانب توفير بيئة عمل تناسب ظروفهم في الجهات الحكومية وغير الحكومية، ووضع أنظمة تشغيل مرنة بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها بحيث يُتاح لهم الاختيار من بينها وفقًا لظروفهم وطبيعة العمل.
وأضافت الفتوى أن المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تجيز تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من الموظف ذي الإعاقة، والموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه العامين، والموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.
واعتبرت الفتوى أن تفسير النص اللائحي السابق يقتضي استحقاق الموظف تخفيض ساعة واحدة من ساعات عمله اليومية إذا توافرت في شخصه حالة أو أكثر من تلك الحالات، كما يستحق تخفيض ساعة واحدة أخرى إذا ما توافرت لديه حالة أو أكثر من الحالات المتعلقة بمن هم تحت رعايته، بحيث يجوز تخفيض ساعتين، بحدٍ أقصى، إذا ما اجتمعت فيه وفيمن هم تحت ولايته حالة أو أكثر من حالات استحقاق التخفيض.
وتابعت "ولما كان الثابت من الأوراق أن الموظفة المذكورة تعاني من إعاقة بصرية، وأن ابنها يعاني من إعاقة حركية بسبب حادث، وبالتالي يكون قد اجتمعت لديها حالتان من حالات تخفيض ساعات العمل، الأمر الذي يجوز معه تخفيض ساعتين من ساعات عملها اليومية كحد أقصى".
وفي سياق تبرير أحقيتها في تجميع الساعات المخفضة والحصول على يوم إجازة تعويضًا عنها، قالت الفتوى إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجه الجهات الحكومية وغير الحكومية إلى توفير أنظمة مرنة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، بحيث يُتاح لهم الاختيار من بينها وفقًا لظروفهم وطبيعة العمل.
وأشارت الفتوى إلى أن اللائحة التنفيذية لذلك القانون منحت السلطة الإدارية المختصة إمكانية تحديد وتوزيع ودمج ساعات العمل بشكل يتواءم مع احتياجات العامل ذي الإعاقة، فضلًا عن منحها لهذا العامل فرصةً أكبر في تحديد متى يبدأ ومتى ينتهي من عمله، مع الالتزام بعدد ساعات العمل المتفق عليها مع السلطة المختصة.
وأكدت أنه وفقًا لما سبق يجوز للسلطة المختصة تجميع ساعات العمل اليومية المُخفضة للموظفة المذكورة ومنحها يومًا عوضًا عنها يُعادل تلك الساعات، مع مراعاة الضوابط الخاصة بالحد الأدنى والحد الأقصى لعدد ساعات العمل المحددين بموجب قانون الخدمة المدنية بحيث لا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا يزيد على 42 ساعة.
ووفقًا لإحصائيات نشرتها موسوعة الإعاقة والتأهيل إرادة بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر حتى أواخر عام 2022 نحو 12 مليون مواطن، أي ما يقارب 15% من إجمالي عدد السكان، فيما بلغت نسبة الأشخاص العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر 44% فقط، منهم 17% من النساء.