صفحة أخبار إيتاى البارود على فيسبوك
شهد محيط محكمة إيتاي البارود احتشاد عدد كبير من المتضامنين مع أسرة الطفل، 30 أبريل 2025

من أول جلسة.. المؤبد للمتهم بهتك عرض طفل بالقوة داخل إحدى مدارس دمنهور

محمد نابليون
منشور الأربعاء 30 أبريل 2025

قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم ومن الجلسة الأولى، بمعاقبة مراقب حسابات بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، بالسجن المؤبد، لإدانته بـ"هتك عرض أحد تلاميذ رياض الأطفال بالمدرسة باستخدام القوة والتهديد"، حسب محامي أسرة الطفل عصام مهنا.

وشهد محيط محكمة إيتاي البارود الابتدائية منذ الصباح الباكر احتشاد عدد كبير من المتضامنين مع أسرة الطفل، ممن تظاهروا للمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، رافعين لافتات صغيرة حملت عبارات تطالب المحكمة بتصديق رواية الطفل وأسرته.

فيما فرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا على مدخل المحكمة، انتشر على أثره أفراد أمن بزي مدني أمام الباب الرئيسي للمحكمة مانعين من لا صفة لهم في القضية من الدخول إلى المحكمة، كما جرى منع مراسلي الصحف بالبحيرة من حضور الجلسة.

وحسبما قال مصدر قانوني حضر الجلسة لـ المنصة، بدا واضحًا على هيئة المحكمة التي نظرت القضية رغبتها في سرعة الفصل فيها، وذلك بسؤالها لفريق دفاع المتهم عن مدى استعدادهم لإبداء مرافعاتهم في ضوء طلبات محامي أسرة الطفل تغيير قيد ووصف الاتهامات المنسوبة للمتهم في أمر الإحالة المحرر من النيابة العامة من "هتك عرض طفل بغير قوة أو تهديد" إلى "هتك عرض باستخدام القوة والتهديد"، مؤكدًا أنهم أبدوا استعدادهم للمرافعة.

واستهدف محامي أسرة الطفل، حسب المصدر، من طلبه تغيير قيد ووصف الاتهام، تغليظ العقوبة الموقعة على المتهم بإضافة ظرفين مشددين للواقعة هما "استخدام القوة والتهديد وكون المتهم ممن لهم سلطة على المجني عليه بوصفه يعمل في مدرسته".

ففي الوقت الذي تقرر المادة 269 من قانون العقوبات، عقوبة "السجن من 3 لـ5 سنوات لكل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد"، تعاقب المادة 268 "بالسجن المؤبد لكل من هتك عرض هذه الفئة من الأطفال بالقوة أو التهديد وكان مرتكب الجريمة من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم".

وعقب استيفائها الإجراءات المرتبطة بإثبات حضور المتهم، والسماح للنيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة، ومواجهة المتهم بما نسب إليه، وهي الاتهامات التي أنكرها، سمحت المحكمة للدفاع بإبداء مرافعته، وفقًا للمصدر الذي طلب عدم نشر اسمه.

وإزاء ذلك، ركزت مرافعات الدفاع على نفي التهمة عن المتهم بالنظر إلى تقدمه في السن ومعاناته من أمراض القلب التي يصعب معها تصور ارتكابه للجريمة.

ووفقًا للمصدر، لم تعقد المحكمة أي مواجهة بين المتهم والطفل المعتدى عليه جنسيًا، الذي حضر الجلسة مرتديًا قناع "سبايدر مان" كما لم توجه المحكمة أي حديث أو استجواب للطفل، وتابع "إلا أنه وأثناء إدلاء محامو المتهم بمرافعاتهم، انهارت والدة الطفل باكية، وطلبت من المحكمة الكلمة".

وأكد المصدر أن المحكمة سمحت لها بالحديث، فأكدت أنها اكتشفت تعرض ابنها للاعتداء الجنسي، مع بداية ظهور أعراض صعوبة في التبرز "ولما سألته وقتها فيه إيه؟ كان رافض في البداية الحديث عن الأمر، إلا لما عرف إنهم هيسيبوا البلد ويسافروا لوالده اللي بيشتغل في الإمارات، بدأ يحكي لها تفاصيل وقائع تعرضه للاعتداء الجنسي المتكرر من المتهم في إحدى دورات المياه بالمدرسة وداخل إحدى السيارات المهجورة والمتروكة في مكان تابع لها".

وفضلًا عن طلبات تغيير القيد والوصف، تطرقت مرافعة محامي أسرة الطفل، حسب المصدر، إلى الرد على ما تضمنه تقرير الطب الشرعي من إشارة إلى عدم وجود أي آثار إصابية حديثة أو آثار التئام قديمة لدى الطفل، مؤكدًا أن "هذه النتيجة لها بُعد زمني مرتبط بتاريخ توقيع الكشف عليه، والذي جاء تاليًا على وقائع الاعتداء الجنسي بفترة طويلة"، مشددًا على أن "الطفل كان يعاني من خدوش وإصابات بالفعل وقت اكتشاف والدته للأمر".

كما أشارت الأم في حديثها للمحكمة إلى فشلها في تحرير محضر بالواقعة في قسم الشرطة، في بداية الأزمة، بعد رفض القائمين على المباحث الجنائية للأمر، ولجوئها إلى النيابة العامة للإبلاغ عن الواقعة، حسب المصدر.

وسبق أن قرر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف تركيب كاميرات مراقبة في الفصول الدراسية، لتعزيز الأمن والسلامة داخل المدارس والحد من السلوكيات غير المرغوب فيها، وضمان تركيز الطلاب على العملية التعليمية. غير أن تنفيذ قرار الوزير بمراقبة أكثر من 560 ألف فصل دراسي، يحتاج لأكثر من مليون كاميرا، وفق ما أكده الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي المتخصص في مجال التعليم، في حديث صحفي سابق. 

في عام 2020، أيدت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا بفصل مدرس تحرش بـ120 تلميذة في الإسكندرية. وفي الحيثيات، التي تُعدُّ جزءًا لا يتجزأ من الحكم القضائي، أقرَّت المحكمة التي تقع على قمة محاكم مجلس الدولة بأن التحرش الجنسي في المدارس "ظاهرة"، واتهمت بعض أجهزة الدولة بالتقصير في التعامل مع "تحرش المعلمين بطفلات يخطين خطوتهن الأولى في التعليم".

وكما أظهرت نتائج استطلاع رأي أجراه مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي في مصر عام 2021، بعنوان "العنف الجنسي في مصر"، أن 23% من النساء المشاركات في الاستطلاع تعرضن للتحرش في أماكن تعليمية.

وفي أغسطس/آب 2021، صدر تعديل قانوني يتعلق بالتحرش الجنسي في المدارس؛ يتضمن مادة تتعلق بالمتحرشين من ذوي السلطة الدراسية على التلميذات. وتنص المادة 306 مكرر من القانون رقم 141 لسنة 2021 على أن التحرش الجنسي يُعتبر جريمة إذا كان الجاني يهدف إلى الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية من المجني عليها، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإذا كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها، أو مارس عليها ضغطًا يسمح له به وضعه، أو ارتكب الجريمة شخصان فأكثر وكان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا، فإن العقوبة تُشدد لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.