صفحة النيابة الإدارية، فيسبوك
مقر النيابة الإدارية في القاهرة

فصل موظف تحرش جنسيًا بطالبات.. ونقل المديرة لعمل إداري لرفضها "تصديقهن"

محمد الخولي
منشور الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

أعلنت النيابة الإدارية، اليوم، فصل موظف بإحدى مدارس محافظة الجيزة، لتحرشه جنسيًا بعدد من طالبات المرحلة الإعدادية بالمدرسة، وخصم 15 يومًا من راتب المديرة وتحويلها لعمل إداري في الإدارة لرفضها تصديق الطالبات، وذلك بعد إحالتهما إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، حسب بيان للمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

وأوضح البيان أن النيابة الإدارية للتعليم بالجيزة تلقت بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بالجيزة بشأن شكوى ولي أمر إحدى الطالبات بالمرحلة الإعدادية بالمدرسة ضد موظف يعمل بكانتين المدرسة يتضرر فيها من قيام المشكو في حقه بالتحرش بنجلته، وتقاعس مديرة المدرسة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

واستمعت النيابة إلى شهادة الشاكي، وعدد من موظفي المدرسة والمسؤولين بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، ومحاضر تفريغ أقوال الفتيات اللائي تعرضن للتحرش الجنسي.

وأضاف البيان أن شهادات الطالبات تواترت على اعتياد الموظف ملامسة أجسادهن، وجذبهن من ملابسهن ونزعها عنهن، وتتبع بعضهن إلى داخل دورة المياه المخصصة لهن مستغلًا وجودها جوار الكاتنين.

وشهدت الطالبات أن الموظف سبق وتعدى على بعضهن بالضرب مستخدمًا خرطومًا، وتهديدهن بعصا خشبية، وطلب من بعضهن الدخول للكانتين مقابل منحهن مأكولات ومشروبات مجانية. 

وتوصلت النيابة الإدارية إلى ارتكاب الموظف بعض المخالفات الإدارية الأخرى التي شملت بيع مواد غذائية محظور بيعها داخل الكانتين، وعدم اتباع القواعد الخاصة بالسلامة والصحة العامة حيال تخزين المواد الغذائية. ولفت البيان إلى إثبات تحليل المخدرات تعاطي المتهم للحشيش.

وكشفت التحقيقات أن مديرة المدرسة رفضت تصديق شكاوى الطالبات رغم تعددها، وهددتهن إن تقدمن بشكاوى رسمية بإبلاغ الشرطة وتوقيع الكشف الطبي عليهن، وكذلك رفضت تصديق شكاوى بعض المدرسين بالمدرسة من سلوك الموظف.

وقررت النيابة الإدارية إبعاد المديرة عن إدارة المدرسة وإلحاقها بالإدارة التعليمية، وخصم 15 يومًا من راتبها.

وأكدت النيابة الإدارية حرصها على حماية حقوق الطالبات والطلبة بالمدارس وسلامتهم، وعدم التهاون مع أي سلوك غير أخلاقي أو غير قانوني يهدد ذلك، وملاحقة مرتكبه وتقديمه للمحاكمة التأديبية العاجلة. 

ويتيح قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، توقيع 9 جزاءات على الموظفين من الدرجة الثانية تبدأ بالإنذار، وتتضمن جزاء الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين، والوقف عن العمل دون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وخفض المرتب، وصولًا إلى العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.

وتختلف تلك الجزاءات عن مسار المحاكمة الجنائية، إذ شددت تعديلات لقانون العقوبات، أواخر العام الماضي من عقوبة التحرش، وباتت المحاكم الجنائية تعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وترتفع العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 5 سنوات، وبغرامة من 200 إلى 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل.